وكالة زيتون – متابعات
أصدر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، مؤخراً، قانون تحديد مقدار الضريبة على العقارات المباعة والمؤجرة.
ونص القانون الجديد على تحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1 % من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.
و1 % للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية و1% للأسطح في العقارات السكنية.
وتخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
كما تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
ويحق للمكلّف والدوائر المالية الاعتراض على الضريبة خلال 30 يوماً بعد تاريخ تبلغه أمر القبض.
وتحظر مواد القانون على دوائر السجل العقاري وكتاب العدل تسجيل الحقوق العينية العقارية ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة مالية من الجهات المالية صاحبة العلاقة.
وكان قال وزير المالية في حكومة نظام الأسد كنان ياغي، إن قانون البيوع العقارية يعالج التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.